للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الواطىء معسرًا هل تباع عليه، أو يتبع؟ قولان:

أحدهما: أنه تباع عليه فيما يجب لرب المال.

فإن كان فيها فضل بيع منها بقدر رأس المال وربح رب المال ويتبع بنصف قيمة الولد، فإن لم يفِ ثمنها بما وجب عليه من القيمة: فإنه يتبع الزائد.

والثاني: أنه يتبع بالقيمة دينًا في ذمته، ولا تباع عليه.

والقولان لمالك في كتاب محمد، وهما قائمان من المدونة من مسألة الأمة بين الشريكين، فعلى القول بأنها لا تباع، هل يتبع بقيمة الولد أو بنصفها إن كان فيه فضل، وكان القراض على النصف أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتبع بالقيمة، أو بنصفها، وهو قول مالك في "المدونة" و"الموازية".

والثاني: أنه لا شيء عليه من قيمة الولد، وهذا القول أيضًا قائم من "المدونة" وغيرها.

وسبب الخلاف: القيمة متى تعتبر؟ هل يوم الوضع أو يوم الحمل؟

وإن كانت حائلًا وكان موسرًا: خير رب المال بين التقويم والترك.

وإن كان معسرًا هل تباع فيما لزمه من القيمة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها تباع فيما لزمه من القيمة بناء منه على أنه بنفس التعدي تعلقت القيمة بذمته.

والثاني: أنها لا تباع وتبقى بحالها؛ بناءً على أن الخيار في التقويم لرب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>