للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن يكون المال قد تلف كله أو بعضه قبل أن يحركه.

والثاني: أن يكون تلف أو نقص بعد أن حركه.

والثالث: أن يكون زاد بربح فيه.

فأما إذا تلف المال كله أو بعضه قبل أن يحركه: ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن القول قول المدفوع إليه، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك.

...

والثالث: التفصيل بين أن يتلف قبل أن يحركه أو بعد أن حركه.

فإن تلف قبل أن يحركه: كان القول قول المدفوع إليه.

وإن تلف بعد الحركة: كان القول قول الدافع، وهو قول أشهب.

وأما إن تلف المال أو نقص بعد أن حركه: فالقول قول رب المال باتفاق بين ابن القاسم وأشهب؛ لأن المدفوع إليه مدع في مال قد حركه أنه لا ضمان عليه.

وأما إذا أدار المال فربح فيه: فقد اختلف فيه المذهب أيضًا على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن الربح يوقف ممن أكذب نفسه، ورجع إلى قول صاحبه كان الحكم على ما يدعيه المرجوع إلى قوله الذي أقر له.

والأقوال الثلاثة تقاس على ما في "كتاب إرخاء الستور"، و"كتاب الرهون" من "المدونة"، والحمد لله وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>