للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الآخر: على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها جائزة في القليل والكثير إذا كان الابن عدلًا، وخرج من ولاية الأب، وهو قول ابن نافع في "المجموعة" إلا أن يكون الأب قد تزوج على أمه، فيتهم الابن حينئذ أن يكون غضب لأمه.

والثاني: أن الشهادة لا تجوز -لا في القليل ولا في الكثير- وهو ظاهر قول مالك في "المدونة"؛ لأن التهمة قائمة من أداء الجهتين.

والثالث: التفصيل بين اليسير والكثير؛ فتجوز شهادة بعضهم على بعض في اليسير دون الكثير، وهي رواية أشهب عن مالك في "العتبية" و"الموازية" و"المجموعة"، قال: والابن [عتاب أباه] (١) وربما ضربه.

وأما شهادة الأب لأحد ابنيه على الآخر: فقد اختلف [أنها] (٢) المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها جائزة جملة بلا تفصيل.

والثاني: أنها لا تجوز جملة بلا تفصيل، ولا على حال من الأحوال، وإن كان لكبير على كبير، والقولان لسحنون في "المجموعة".

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يشهد لكبير على صغير، أو لصغير على كبير؛ فإن شهد لكبير على صغير، أو لسفيه على كبير رشيد، ولا يجزيه، وهي رواية عيسى بن القاسم في "كتاب ابن سحنون".

وسبب الخلاف: قوة التهمة وضعفها.

وأما شهادة أحد الزوجين لصاحبه: فقد اختلف [فيها] (٣) العلماء على ثلاثة مذاهب:


(١) هكذا بالأصل.
(٢) ...........
(٣) في أ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>