للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه إن فات بذلك في طول مكثه، ولا يمكن إخراجه لتغيره, فينظر فإن كان فضل المال يرجع إلى بيت المال والعشير البعيد: جازت شهادتهما أو ورث بالذكورية كما قال ابن القاسم.

وإن كان يرجع إلى بعض الورثة الأقرباء: ورث بالأنوثة كما قال أشهب، وهو قول أصبغ في "الموازية".

فلو ولدت ثم ماتت هي والولد في ساعة واحدة, فتشهد النساء أن الأم ماتت قبله، أو ورثة الولد يحلفون على ذلك ويستحقون ما يرث عن أمه؛ لأنه مال، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

واختلف إذا شهد رجل وامرأة على استهلال الصبى في جواز شهادتهما على قولين:

أحدهما: أنها لا تجوز، وهو قول عبد الملك, وابن عبد الحكم, وأصبغ.

ووجهه: أن الضرر قد ارتفع بحضور الرجال, فتسقط شهادة النساء, ولا تتم الشهادة برجل واحد.

والثاني: أن شهادتهما جائزة، وهي أقوى من شهادة امرأتين, وهو قول ابن حبيب؛ قال: وقد سمعته ممن أرضى من أهل العلم ,وهو أحب إليَّ، وذلك أن ابن وهب روى أن أبا بكر، وعمر, وعليًا, ومروان رضي الله عنهم أجازوا شهادة المرأة وحدها، وروى عن عمر رضي الله عنه ورَّث صبيًا على أنه استهل ثم مات هو وأمه بشهادة القابلة, فإذا أضيف إليها شهادة رجل عدل كانت أحرى، والحمد لله وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>