للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواضع (١) [منها] (٢):

المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، ومحجة الطريق، وفي الحمام، و [معاطن] (٣) الإبل، و [على] (٤) ظهر بيت الله الحرام.

وأما نهيه عليه السلام عن الصلاة في المزبلة؛ فلنجاستها، ولأنها في موضع يقصد فيه إلقاء الأقذار.

والمجزرة كذلك؛ فإنها نجسة، وكونها موضع الشيطان أيضًا.

وأما المقبرة: فلا تخلو من أن تكون مقبرة للمسلمين أو مقبرة للمشركين.

فأما مقبرة المسلمين: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز جملة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٥)، وإن كانت القبور بين يديه.

والثاني: أن الصلاة فيها مكروهة على الجملة.

والقول الثالث: التفصيل بين أن تكون جديدة أو داثرة، فإن كانت جديدة: كرهت الصلاة فيها.


(١) أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجة (٧٤٦)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٨٣) والروياني في مسنده (١٤٣١)، وعبد بن حميد في المسند (٧٦٥) وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٠٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
وضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ٢١٥) حديث (٣٢٠).
وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وضعفه العلامة الألباني في إرواء الغليل (٢٨٧)، وضعيف الجامع (٣٢٣٥).
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: أعطان.
(٤) سقط من ب.
(٥) انظر: المدونة (١/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>