والأبناء، وما تحمله العاقلة من الدية، فاختلف فيه على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن المحاصة لا تجب بها، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن المحاصة تجب بها إذا لزمت بحكم السلطان، وهو قول أشهب.
وأما ما لا تجب بالشرع إلا بأن تلتزم؛ كالهبات، والصدقات، والنحل التي لم تنعقد عليها الأنكحة، فلا خلاف -أعلمه- في المذهب أن المحاصة لا تجب بها؛ لأن الفلس يبطلها كما يبطلها الموت.
وأمَّا النحل التي تنعقد عليها الأنكحة، وحمل أثمان السلع في عقود البيع، وحمل الصدقات في عقود الأنكحة؛ ففي النحل التي تنعقد عليها الأنكحة قولان.
وأما حمل الصداق في عقد النكاح، وحمل الأثمان في عقود المعاوضات: فالمحاصة بها واجبة؛ لأنها لزمت عن عوض.
وفي حمل الثمن بعد العقد، والصداق بعد العقد قولان:
أحدهما: أن المحاصة بها واجبة؛ لأن الحميل له ترك اتباع ذمة غريمه من أجل ذلك، فأشبه العوض.
والثاني: أن المحاصة بها غير واجبة؛ لأنها خرجت عن غير عوض.
والقولان حكاهما بعض المتأخرين، ولم يسم قائلهما، [والحمد وحده](١).