للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فثبت بما ذكرناه أن النهي غير معلّل.

وأما الصلاة على ظهر بيت الله الحرام: وهي هذه [التي سنشرع فيها] (١) [ق/٣٢].


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>