للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهًا ودبورًا، فإن وظيفتهم الاجتهاد؛ إذ لا قدرة لهم على أكثر من ذلك، إلا أن الاجتهاد لا يكون مع عدم الدلائل المنصوبة على القبلة.

وقد روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق إلى المغرب قبلة" (١).

وذكر مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال فيه إذا توجه قِبَل البيت (٢)، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهة التي تطلب فيها القبلة.

وقال أحمد بن خالد: إنما ذلك لأهل المدينة، ومن كان مثلهم ممن كانت قبلتهم بين المشرق والمغرب.

وهذا الذي قاله صحيح؛ رضي الله عنه.

وقول عمر رضي الله عنه: إذا توجه قِبَل [الكعبة] (٣) يريد أنه لا اجتهاد له في ذلك، وإنما الاجتهاد في تعيين جهة القبلة في هذه الجملة دون سائر الجهات.

ثم لا يخلو المصلي من وجهين؛ إما أن يكون من أهل الاجتهاد، أو من أهل التقليد.

فإن كان من أهل الاجتهاد، فلا يخلو من وجهين [ق/ ١٦ ب].

أحدهما: أن تكون [العلامة] (٤) الدَّالة على القبلة لائحة، والأعلام ظاهرة واضحة.

أو تكون الآثار مُنْطَمِسَة، والأعلام مُنْدَرِسَة.


(١) أخرجه الترمذي (٣٤٢)، والنسائي (٢٢٤٣)، وابن ماجة (١٠١١).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) الموطأ (٤٦٠).
(٣) في جـ: البيت.
(٤) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>