للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر منه: فهو رهن بما فيه، وإن كان أقل من الدين ذهب من الدين بقدره، ورجع المرتهن على الراهن فيما نقص من حقه.

والمذهب الثالث: التفصيل بين ما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وعتبان الليثي -رضي الله عنهم.

وسبب الخلاف: تعارض الآثار, وتجاذب الاعتبار؛ فمنها حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن -وهو ممن رهنه- له غنمه وعليه غرمه" (١)، وبهذا احتج من جعله أمانة محضة غير مضمون أبى له غلته، وخراجه وعليه فكاكه ومصيبته منه.

ومن طريق المعنى: أن الراهن قد رضي أمانة المرتهن، فأشبه المودع.

ومنها ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا رهن فرسًا لرجل، فنفق في يديه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرتهن: "ذهب حقك" (٢)، وبهذا استدل من يقول: إن ضمانه من المرتهن، وربما تأولوا قوله عليه السلام: "له غنمه وعليه غرمه"، أن غنمه [ما فضل منه على الدين] (٣)، وغرمه ما نقص.

وعمدتهم من طريق النظر: أنه عين تعلق به [حق] (٤) الاستيفاء ابتداء، فوجب [أن يسقط تبعتها] (٥) [بتلف] (٦) أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي حقه في الثمن، [وهذا] (٧) متفق عليه عند


(١) أخرجه مالك (١٤١١)، وابن ماجة (٢٤٤١)، وابن حبان (٥٩٣٤)، والحاكم (٢٣١٥)، والدارقطني (٣/ ٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٠١)، وضعفه الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٥٤٤٩)، وهو ضعيف.
(٣) في ب: ما فضل من الدين.
(٤) سقط من أ.
(٥) بياض في ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>