للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن ذلك ليس بحوز؛ لأن التصرف [فيه] (١) برسم الإجارة يبطل حكم الرهن، ويفسخه إذا أفلس الراهن وهو في يد المرتهن قبل أن يستوفي ما اشترط فيه من المنافع، وهو قول عبد الملك بن الماجشون في "المبسوط" و"الموازية": إذا تقدمت الإجارة على الرهن، وهو قول أحمد ابن المعدل إذا تقدم الرهن على الإجارة.

والثالث: التفصيل بين أن يردا معًا أو يتقدم أحدهما على الآخر.

فإن وردا معًا فذلك حوز، ولا يسقط أحدهما حكم الآخر.

فإن ورد أحدهما على الآخر، فليس ذلك بحوز، والأظهر في النظر أنه غير محوز في جميع هذه الوجوه؛ لأن حوزه ليس لأجل الرهن، وإنما هو لأجل الإجارة [والحمد لله وحده] (٢).


(١) في أ: به.
(٢) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>