للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يباع حتى يحل الأجل، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يجوز أن يباع قبل أن يحل الأجل، وهو قول سحنون.

وسبب الخلاف: هل تغلب شائبة الجناية أو تغلب شائبة الرهن؟ فمن غلب شائبة الجناية قال: يعجل البيع؛ لأنه أسلمه ولا مقال له في تأخير البيع؛ لأنه رضي بإسلامه، وملك المرتهن منه ما كان يملك المجني عليه.

ومن غلب حكم الرهن على الجناية قال: لا يباع حتى يحل الأجل لأن الرهن ثقة لحقه إذا حَلَّ أجله.

والقول الأول أظهر وأصح عند أهل النظر.

وهل يباع بماله فيما فدى به أم لا؟

فلا يخلو ماله من أن يكون داخل معه في الرهن أو لا يدخل معه.

فإن دخل معه في الرهن أو لا، فلا إشكال فيه؛ لأن مال العبد لا يدخل معه في الرهن إلا بشرط على مشهور المذهب، وهو قول مالك في "المجموعة" وغيرها.

وإن لم يدخل معه في الرهن هل يدخل معه فيما فدى به أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يتبعه ماله، ولا يكون رهنًا معه في الجناية، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يكون رهنًا معه في الجناية، ويباع بماله، وهو قول مالك في "كتاب محمد"، وهو الصحيح [أيضًا] (١) لأن المرتهن، إنما فدى


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>