للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ينفد] (١) تصرف المتصرف إلا فيما هو في ملكه وتحت نظره.

فإن كان الرهن على يد المرتهن: فلا يخلو من أن يكون قائمًا أو فائتًا.

فإن كان قائمًا، هل يضمنه بالقبض أم لا؟ على قولين:

أحدهما: [أنه يضمنه بالقبض و] (٢) حلول الأجل كالبيع الفاسد وهو نص قول مالك في "كتاب الرهون" في "المدونة" أنه ضامن لقيمته يوم يحل الأجل إن فاتت.

والثاني: أنه لا يضمنه إلا بعد الفوات، وإن حَلَّ الأجل، وهو القول الثالث الذي ضعفناه إذا قبضه من يد الأمين.

فإن فات: فلا يخلو فواته من أن يكون بسبب المرتهن، أو بسبب غيره.

فإن كان بسبب غيره: ففي وجوب الضمان على المرتهن قولان:

أحدهما: أنه ضامن كما لو فات بسبب نفسه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها، وهو المشهور.

والثاني: أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون الفوت من سببه كالعتق، والإيلاد، والبيع، والبناء، والغرس.

ولا يضمن ما كان بسبب غيره؛ لأن يده كانت عليه بالارتهان، والرضا الذي تراضيا أن يأخذه من حقه فاسد، ويفسخ ويقر تحت يد المرتهن [حسبما] (٣) كان حتى يقبض حقه، ففارق بهذا البيع الفاسد إذا قبض ولم يكن رهنًا، وهو قول ابن عبد الحكم في "المبسوط".


(١) في أ: ينفك.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: كما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>