للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن كله رهنًا] (١) بالسلف الآخر؛ كالرهن بثمن سلعتين تستحق إحداهما، فالمذهب [على قولين] (٢):

أحدهما: أنه رهن كله بحصته الباقية من الثمن؛ كالمرأة تأخذ الرهن بالصداق، ثم تطلق قبل البناء، فجميعه رهن بنصف الصداق، وهو اختيار ابن المواز، وهو مذهب المدونة.

والثاني: أن نصف الرهن رهن بالسلف الآخر لا كل الرهن، وهذا القول حكاه ابن المواز أيضًا عن بعض الأصحاب، وحكاه أبو إسحاق بن شعبان في [كتابه] (٣) الزاهي، والأول أظهر و [أصح في النظر] (٤) [والحمد لله وحده] (٥).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: أوضح.
(٥) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>