للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولين:

أحدهما: أن القول قول الراهن مع يمينه، وهو قول ابن المواز.

والثاني: أن القول قول المرتهن، وهو قوله في "العتبية"، وهذا ينبني على ما تقدم أن الرهن ليس بشاهد على الذمة؛ لأنه يرهن في أقل من قيمته، وفي أكثر منها.

فأما إذا كانت قيمته أكثر مما يَدَّعِيه [الراهن وأقل مما يَدَّعِيه] (١) المرتهن؛ مثل أن يَدَّعِي المرتهن أن الدَّين عشرون، ويَدَّعِي الراهن أن الدَّين عشرة، وقيمة الرهن خمسة عشر، فهاهنا يحلفان جميعًا.

واختلف من المبدى باليمين على قولين:

أحدهما: أن المرتهن هو المبدى اليمين، وهو قول مالك في الموطأ، وهو المشهور لقبضه الرهن [وحوزه] (٢) له سواء كان بيده أو وضعاه على يد عدل؛ لأن يد العدل حائزة للمرتهن، وهو نص قول ابن المواز؛ لأن الرهن شاهد له.

والثاني: أن التخيير لهما في ذلك؛ فمن بدأ باليمين منهما جاز ذلك، هو قول [الشيخ: أبو الحسن] (٣) اللخمي [رحمه الله] (٤) لأنه قال: فإن [بدأ] (٥) المرتهن باليمين كان بالخيار.

وعلى القول بأن المرتهن يبدأ باليمين، فعلى ماذا يحلف؟

فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: وحيازته.
(٣) زيادة من ب.
(٤) زيادة من ب.
(٥) في ب: ابتدأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>