للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنا تُنْصَبُ في أرض لم يأذن [له] (١) فيها أصحابها، [فيشبه بالصلاة] (٢) في أرض مغصوبة.

وبين العلماء فيها خلاف؛ حتى نسبوا إلى مالك رضي الله عنه أن من صلى فيها أعاد [الصلاة] (٣).

غير أن شيوخ المذهب أنكروا هذه الرواية المعزية إلى مالك، وقالوا: إنها إفك وزور، وأن مالكًا [رحمه الله] (٤) برىء منها.

فإن كان في الحواضر وأُمْهَات البلاد: فإنه يجوز للمُقَلِّد تَقْلِيد ما فيها من المساجد؛ لأن الغالب فيها أن قبلتها مستقيمة؛ إذ لو كانت على خلاف الاستقامة لما وسع من كان فيها من العلماء [ق/ ٣٣ أ] السكوت والتمادي على ترك الإنكار، ووجب عليهم التكاثر، والتظاهر على هدمها، ونقض [بنيانها] (٥) حتى يُحَوِّلُوا قبلتها إلى القبلة المحمدية، وهذا إذا لم تمكنهم إقامة القبلة على وجهها مع قيام حيطانها وبنيانها؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك واجب عليهم، ولاسيما إذا كان ذلك مما يؤدي إلى إضلال الأمة قرنًا بعد قرن.

فإن لم يتهيأ لهم [فعل] (٦)؛ إما لما يخافون من هيجان الفتنة وفساد الأمة، حتى [تستباح] (٧) المحارم، وتفسد الأموال، وتسفك الدماء،


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: فأشبهت فيها الصلاة.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: أساسها.
(٦) في ب: ذلك الفعل.
(٧) في أ: استباحوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>