للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في] (١) "العتبية".

والثالث: اعتبار قيمته يوم الرهن، وهو قول ابن القاسم في موضع آخر على ما نقله القاضي أبو الوليد الباجي [رحمه الله] (٢).

وأما الوجه الثاني [من الوجه الأول] (٣) من القسم الأول: وهو أن يكون الرهن فائتًا، وقد تصادقا على مقدار قيمته، هل يكون القول قول الراهن أو قول المرتهن؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن القول قول الراهن مع يمينه، وهو ظاهر قول ابن المواز.

والثاني: أن القول قول المرتهن مع يمينه.

والثالث: التفصيل بين أن يكون الرهن مما يضمن، أو مما لا يضمن.

فإن كان مما يضمن بالغيبة [عليه] (٤)، ولم تقم على هلاكه بينة كان القول قول المرتهن.

فإن كان مما لا يضمن إما لكونه مما لا يغلب عليه كالعبيد، والحيوان، أو مما لا يُغاب عليه، إلا أن البينة قامت على هلاكه، [كان] (٥) القول قول الراهن.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الرهن، هل هو شاهد على نفسه خاصة، أو هو شاهد على الذِّمة؟

فعلى القول بأنه شاهد على نفسه خاصة لا على الذمة: يكون القول قول الراهن -كان مما يضمن أو مما لا يضمن-؛ لأن حكم الرهن قد سقط


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) في أ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>