للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغريم.

وأما على القول بالتفصيل: فيجري على اختلافهم في قيمة الشيء، هل هي كعينه أم لا؟.

وأما الوجه الثاني من القسم الأول: إذا اختلفا في جنس الدَّين؛ مثل أن يقول المرتهن: هو رهن عندي بمائة دينار، وقيمة الرهن مائة فأكثر، وقال للراهن: بل في مائة أردب قمح، فإن كان قيمة المائة أردب مائة دينار فأكثر: فالراهن مصدق وتؤخذ منه وتباع، ويدفع للمرتهن مائة، والزائد يوقف إن كان هناك، فمن رجع منهما إلى تصديق صاحبه أخذه.

فإن كانت قيمته أقل من مائة دينار: فالمرتهن مصدق كما يصدق في كثرة الدين إذا تصادقا على نوع واحد [و] (١) الرهن يشهد له.

والجواب عن القسم الثاني: إذا اتفقا في مقدار الدين، واختلفا في قيمة الرهن، وقد فات: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يدعي كل واحد منهما معرفة قيمته.

وإما أن يدعيها واحد، والآخر يقول: لا أدري.

وإما أن [يجهلاها] (٢) جميعًا.

فإن ادعى كل واحد منهما معرفة قيمة الرهن: فإنهما [يتواصفاه] (٣) ثم لا يخلو من أن يتصادقا على الصفة، أو يختلفا فيها.

فإن تصادقا على الصفة: فإنه يُدعى المقومون لتلك الصفة، فإن


(١) في أ: من.
(٢) في أ: يتجهلا لها.
(٣) في ب: يتواصفانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>