للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينبغي أن تكون الكتابة كذلك [وكأنهما] (١) عقد عتق طرأ بعد الرهن، وقد يتم فيهما العتق، وقد لا يتم.

ووجه القول الثاني: اعتبار الطوارئ؛ لأن الراهن إذا كان مُوسرًا يوم دَبَّرَه، فقد يعسر يوم يحل الأجل، فيبطل التدبير مع القدرة على نفوذه؛ لأنا إذا أغرمناه الدَّين لم يبطل التَّدْبير إلا ما يكون من دين بعد الموت.

وكذلك [الكتابة] (٢) لأنه قد يعسر يوم حلول الأجل، فلا يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاءً بالدين، فتبطل الكتابة كلها؛ إذ لا يكاتب بعض عبد، ولا يُدَبَّر بعض عبد.

وأما القول الثالث: فقد أشرنا إلى توجيهه في أثناء الجواب.

واختلف إذا كان بيع بعد المُدَبَّر يَفي بالدَّين، هل يباع منه بالدَّين، ويبقى الباقي مُدَبّرًا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يباع منه على أنه مدبر، ولا يقاويه بخلاف أم الولد التي يجوز أن يبقى بعضها على حساب أم الولد، وهو قول ابن المواز.

والثاني: أنه يجوز أن يباع منه، ويبقى الباقي على أنه مُدَبَّر، وهو ظاهر المدونة؛ إذ لا مانع من ذلك ولا غرر فيه، ولا خطر بخلاف الكتابة.

فلو لم يكن مع السيد مال فقضى العبد ما هو فيه مرهون من مال نفسه، فإنه يتم عتقه.

وهل يرجع على سيده بذلك أم لا؟

فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه لا يتبعه بشيء، وهو مذهب أبي الزناد، وهو ظاهر


(١) في أ: وكلاهما.
(٢) في أ: الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>