للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها خيار وتبقى تحته؛ لأن اختيارها [الطلاق] (١) يوجب سقوط عتقها.

[وسقوط عتقها] (٢) يوجب ألا يكون لها اختيار؛ فلأن تبقى حرة تحت عبد خير من إرقاقها الذي يؤدي إلى سقوط خيارها.

وهذا منه بناء على أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالدخول، ويؤخذ من "المدونة" أنها تعتق ويتبع السيد بالصداق، ولا يرد فيه عتقها من قوله في السيد إذا أخذ مهر أمته [وأعتقها] (٣) ثم طلقها الزوج قبل البناء: أن العتق نافذ ولا يرد؛ لأنه دين حدث بعد الطلاق بناءً [منه على] (٤) أنها تملك جميع الصداق بالعقد، وقد [أشبعنا] (٥) الكلام في هذا المعنى في غير هذا الموضع.

وأما تصرفه في أمة الرهن [بالوطء] (٦): فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون بمباشرة من الراهن، أو بسبب منه.

فإن كان ذلك بمباشرة من الراهن؛ مثل أن يَطَأها الراهن، فحملت من وطئه، فإن كان ذلك قبل الحوز: فحكمه حكم العتق في جميع ما ذكرناه.

وإن كان ذلك بعد الحوز: فلا يخلو من أن يكون وطؤه بإذن المرتهن، أو بغير إذنه.

فإن كان ذلك بإذنه: كان ذلك خروجًا من الرهن، وتكون أُمّ


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: أوسعنا.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>