للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي [الطوع] (١) قولان:

أحدهما: أنه كالإكراه، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه لا شيء عليه مما نقصها الوطء إذا طاوعته، وهو قول أشهب في غير المدونة.

فإن كانت ثيبًا وأكرهها: فعليه ما نقصها الوطء.

وإن طاوعته فقولان:

أحدهما: أنه لا شيء عليه [مما نقصها الوطء] (٢)، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، ويلزم [في] (٣) المسألة قول آخر: أنه يغرم ما نقصها الوطء؛ لأن طوعها لا يسقط الحق الواجب للسيد على الواطئ.

والحد واجب على المرتهن في جميع ذلك، ولا يسقطه عنه طوع ولا إكراه، وتبقى الأمة رهنًا مع الولد إن ولدت من المرتهن في ذلك [كله] (٤)، ولا يلحق به الولد.

وقد قال في "المدونة": ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لم يثبت نسبه منها [تم الكتاب والحمد لله وحده] (٥).


(١) في أ: إكراهه، والصواب ما أثبتناه من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: من.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>