للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدلائل على أن يمين التهمة لا ترد، ولها شواهد كثيرة [في المدونة] (١) وفي المذهب قولان. وأما تأخيره للغريم، فلا يخلو من أن يكون موسرًا أو معسرًا، فإن كان موسرًا فأخره تأخيرًا بينًا، هل تسقط الحمالة عن الحميل أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن الحمالة ساقطة، وهو قول غيره في الكتاب.

والثاني: أن الحمالة ثابتة، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

واتفقوا: أن تأخيره تأخير [للحميل] (٢)، وعلى القول بأنه إسقاط للحمالة فلا تفريع، وعلى القول بأنه تأخير لا إسقاط، فإن الطالب يحلف أنه لم يؤخره إسقاطًا للحمالة، فإن نكل عن اليمين سقطت [عنه] (٣) الحمالة، وإن حلف لزمته الحمالة.

ثم لا يخلو الحميل من أن يعلم بذلك أو لم يعلم.

فإن علم وأنكر عليه فيما فعل كان الخيار للطالب، فإما أبرأ الحميل من حمالته، ويصح التأخير وإلا لم يكن له ذلك إلا برضا الحميل خوفًا من إعدام الغريم.

فإن علم وسكت لزمته الحمالة، وإن لم يعلم الحميل حتى حل الأجل أجل التأخير حلف الطالب ما آخره ليبر الحميل، وثبت التأخير، وهذا كله قول ابن القاسم في الكتاب.

وأما إذا كان الذي عليه الدَّين مُعسرًا، فإن تأخيره لا يكون تأخيرًا للحميل، وله مطالبة الكفيل، أو تركه، وهو قول الغير في الكتاب ولا يخالفه ابن القاسم في ذلك؛ إذ له الإعراض عن الكفيل أو اتباع الغريم في


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: الغريم.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>