للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والرُّشَّد] (١) من النساء؛ لأن المريض مُنِعَ من التصرف في ماله بالمعروف إلا في ثلثه حقًا للورثة.

وذات الزوج منعت من التصرف بالمعروف في مالها إلا في الثلث إلا أن يأذن لها الزوج في ذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصدق من مالها بأكثر من ذي بال".

فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في "شرح المسألة": وأجمع العلماء على أن ذا بال هو الثلث، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لدينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (٢)، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المرأة تكثر الرغبة فيها، والتنافس في المغالاة في صداقها لأجل مالها، فإذا تغالى [الزوج] (٣) في الصداق لأجل كثرة مال المرأة أو رجاءً لما يتوقع لها من المال في ثاني حال.

إما لميراث يتوقع حصوله من أب، أو أم، أو أخ فيما قرب من الزمان [في] (٤) أغلب الأحوال.

فمن هذا الوجه أثبت الشرع حقًا للزوج في [رد] (٥) معارف الزوجة على ما يأتي بيانه مفصلًا.

فهذا على الجملة، ونحن نتكلم على التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:

لا يخلو الزوج من أن يكون حُرًا أو عبدًا، فإن كان حُرًا فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة فلا تخلو من أن تكون


(١) في ب: والرشيدة.
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: على.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>