للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (١) استتمام العتق على مبعضه فيما يملك جميعه، هل هو بالسراية أو بالحكم؟

فمن رأى أنه بالسراية قال: للزوج أن يرد عتقها؛ لأنه كأنها اعتقت جميعه إذا لم تملك غيره.

ومن رأى أن التكميل بالحكم قال: [عتقها] (٢) ماضٍ لا مقال فيه للزوج؛ لأن الاستكمال بشيء أوجبته الأحكام، فإن أعتقت ثلث عبد بينها وبين غيرها، فإن كانت لا تملك إلا ذلك القدر، وليس [لها] (٣) مال سواه، فإن للزوج أن يرد ذلك قولًا واحدًا، وإن كان لها مال سواه يكون القدر الذي أعتقت من العبد ثلثه، هل للزوج أن يرد عتقها أم لا؟ فالمذهب على قولين.

وسبب الخلاف: التقويم الواجب عليها في الشرع إذا اختارها الشريك، هل يراعى أو لا يراعى؟

وأما الصدقة إذا تصدقت: بثلث مالها، وقصدت بذلك البر والطاعات.

فلا خلاف في جواز ذلك ونفوذه، ولا مقال في ذلك للزوج، وأما إن قصدت بذلك الضرر بالزوج، وعلم ذلك وظهر، فهل للزوج أن يرد فعلها أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن ذلك نافذ، ولا مقال فيه للزوج، وهو قول ابن القاسم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: العتق.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>