للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

براءة ذمته من ذلك [الدَّين] (١) فرضى المحال [عليه] (٢)، فإن ذلك يلزمه، ولا رجوع له على المحيل إذا علم أنه [لا] (٣) دَيْن له عليه، فإن لم يعلم فله الرجوع.

والثانى: أن ذلك حمالة بشرط التبرئة على [المحال عليه] (٤) حتى إذا عجز وتَبَيَّن عجزه، وفلسه رجع المحال [عليه على المحيل] (٥)، وهي رواية ابن وهب عن مالك في الكتاب، [واتبعه] (٦) في الذي قال لرجل: حرق صحيفتك التي لك بِدَيْن، واتبعني فيها من غير حوالة بِدَيْن كان له عليه، فأتبعه حتى فلس الضامن، أو مات ولا قاله أن للطالب الرجوع على الأول، وإنما يثبت من الحول ما أحيل به على أصل دَيْن.

وقولنا: أن يكون ذلك بتراضٍ من المحيل والمحال عليه؛ إذ لا يجبر على الحوالة من أباها منهما على ما قدمناه في صدر المسألة [من أن] (٧) قوله عليه السلام: "ومن اتبع على مليء فليتبع" (٨) أن المراد [به] (٩) الندب، والإرشاد دون الوجوب.

وقولنا: أن يكون الدَّين المُحَال عليه من نوع الدَّين المُحَال به قَدْرًا وصفة، احترازًا من أن يكون الدَّين المُحَال به أكثر من الدَّين المُحَال عليه، أو


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: المحيل.
(٥) في أ: على المحال عليه.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.
(٨) تقدم.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>