للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: التفصيل بين أن يكون قد سافر عليها أو حبسها في داره.

فإن سافر عليها إلى بلد بعيدة مثل ما بين مكة، والمدينة أو أكثر، فإنه يضمنه أو يأخذها وكراء المثل كالمكترى يعتاد المسافة، فحيث [لم] (١) يلزم المكترى القيمة لم تلزم الغاصب أمرهما واحد، فإن حبسها في داره قدر ما لو سافر بها للزمته، ولم يلزمه فيها قيمة، وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد".

والرابع: التفصيل بين أن يكون للقنية أو للتجارة، فإن كانت للقنية، فلا يضمن بحوالة الأسواق، وإن كانت للتجارة فإنه يضمن، وهو اختيار بعض المتأخرين على ما قدمناه.

والجواب عن الوجه الثاني من أصل [المسألة] (٢):

إذا كان المغصوب فائتًا، فلا يخلو فواته من وجهين:

إما أن يفوت فوات عين.

أو يفوت فوات معنى.

فإن فات فوات عين: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يموت حتف أنفه.

والثاني: أن يموت مقتولًا.

فإن مات حتف أنفه، فعلى الغاصب قيمته يوم غصبه، ولا خلاف في ذلك.

وإن مات مقتولًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون القتل من الغاصب.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: التقسيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>