للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل العضب فلا يخلو الغاصب من أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان معسرًا فلا خلاف أن المستحق بالخيار إن شاء جَوَّز فعل الغاصب وأتبعه بقيمة شيئه إما يوم الغصب على قول، وإما يوم الهبة على قول، [وإن شاء] (١) أتبع الموهوب له بقيمة شيئه يوم استهلكه ثم لا رجوع للموهوب له على الواهب بذلك.

فإن كان الغاصب موسرًا، هل يخير [المستحق] (٢) في التبدئة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا خيار له، فإن طلبه على الواهب [أولًا] (٣)، فيأخذ منه قيمة شيئه، فإن لم يقدر عليه، فعند ذلك يرجع على الموهوب له، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أن الموهوب له هو المُبَدَّىء ولا يرجع على الغاصب إلا في عدم الموهوب له، وهو قول الغير في "كتاب الاستحقاق" من المدونة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الشركة"، وهو قول أشهب في "العتبية" وغيرها.

والثالث: أنه مخير يرجع على أيهما شاء، وهذا القول حكاه ابن عبدوس عن أشهب، واختاره سحنون.

وعلى القول بأنه يرجع ابتداءً على الغاصب، فإن وجده عديمًا، فيرجع على الموهوب له، فهل للموهوب له الرجوع على الغاصب أم لا؟ [فالمذهب] (٤) على قولين، والصحيح أنه لا يرجع عليه، وهو قوله في


(١) في أ: وإما.
(٢) في ب: الواهب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>