للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الوجه الثالث: إذا أعتقه الغاصب، وكان عبدًا [فلا يخلو] (١) من أن يتغير بعيب أو لا يتغير.

فإن دخله عيب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه القيمة يوم الغصب، وإن شاء أخذه، وبطل العتق.

وهل يرجع عليه بما نقصه العيب إذا كان بسبب سماوي أم لا؟

فإنه يتخرج على الخلاف الذي قدمناه في أثناء فصول المسألة.

فإن لم يدخله عيب، ولا يتغير، فلربه أخذ عبده، ويبطل عتق الغاصب، فإن طلب رب العبد أن يلزم الغاصب [قيمة عبده] (٢) وينفذ فيه عتقه بغير اختيار الغاصب.

هل يلزمه ذلك أم لا؟

فالمذهب يتخرج على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا يلزم الغاصب؛ لأنه أعتق [ما لا يملك وهو الأظهر، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق التونسي.

والثاني: أن ذلك لازم للغاصب؛ لأنه أعتق] (٣) ما في ضمانه كأنه راضٍ بالتزام القيمة لما أعتق.

[كما] (٤) قال مالك: في الأب إذا أعتق عبد ابنه الصغير أنه ينفذ عتقه، ويغرم قيمته إن كان له مال.

وأما الوجه الرابع: إذا كان أمة فوطئها أو غاب عليها، فلا يخلو من


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>