للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك.

فإن ولدت عند الغاصب، فلا يخلو ذلك [الولد] (١) من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون من وطء الغاصب أو بزنًا من غيره [وإما أن يكون بنكاح أو بملك يمين، فأما إن كان الولد من الغاصب أو بزنًا من غيره] (٢) فالحكم فيهما سواء للمغصوب منه أن يأخذ الأمة، والولد، فإن مات الولد، فهل يضمنه الغاصب أم لا؟ فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يموتا جميعًا الولد، والأم.

وإما أن تموت الأم دون الولد.

وإما أن يموت الولد دون الأم.

فإن ماتا جميعًا الولد والأم، فلا يخلو من أن يموتا حتف أنفهما أو ماتا مقتولين.

فإن ماتا حتف أنفهما فلا خلاف في المذهب أن الغاصب يغرم قيمة الأم، وهل يغرم قيمتها يوم الغصب [أو يوم الوطء] (٣) قولين، وقد قدمناهما.

واختلف في الولد، هل يضمن قيمته أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه [لا] (٤) يضمن قيمة الولد، وهو قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.

والثاني: أن عليه قيمة الولد يوم ولد، وهو قول أشهب في "الموازية"،


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>