للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدًا، أو تحد حد القذف، وحد الزنا إن ظهر بها حمل، وإن لم يظهر بها حمل، فهل تحد حد الزنا؟

فالمذهب يتخرج على قولين:

أحدهما: أنها تحد، وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم.

والثاني: أنها لا تحد، وهو الذي يأتي على [قول] (١) أشهب.

وهذا الخلاف ينبني على اختلافهم فيمن أقر بوطء أمة رجل، وادعى أنه اشتراها منه أو ادعى أنه تزوجها، فقد قال ابن القاسم: إنه يحد، وقال أشهب: إنه لا يحد.

وكذلك الحكم في المجهول الحال في هذا الوجه إذا كانت [هي] (٢) مجهولة الحال، ولم تكن من أهل الصون، وأما إن كانت من أهل الصون، وكان مجهول الحال: فإنه يتخرج وجوب الحد للقذف عليها له على قولين؟ ويحلف بدعواها على القول بأنها لا تحد له، فإن نكل عن اليمين حلفت هي، وكان لها صداقها عليه.

وأما الوجه الثاني من القسم الأول: وهي أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، وتأتي متعلقة به متشبثة قد بلغت من فضيحة نفسها: فإنها يسقط عنها حد الزنا في هذا الوجه، وإن ظهر بها حمل؛ لما بلغت من فضيحة نفسها.

واختلف هل تحد له حد القذف أم لا؟ على قولين:

[أحدهما] (٣): أنها تحد حد القذف، وهو قول ابن القاسم.


(١) في ب: مذهب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>