للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكراء إن انتقده منه.

واختلف بماذا يكون المكتري شريكًا على قولين:

أحدهما: أنه يكون شريكًا بقيمة بنائه، وشجره على بقائه [وثباته] (١) في تلك الأرض إلى ذلك [الأمد] (٢)، وهو مذهب المدونة.

والثاني: أنه يكون شريكًا بما زاد البناء، والغرس كما قال في الصبغ في أحد أقوال المذهب، وقد اعترض على قول ابن القاسم في الكتاب، حيث قال: إن المكتري يرجع على المكري بجميع الثمن مع أن المكتري قد انتفع بتقويم غرسه وبنائه على أنه باق [إلى] (٣) عشر سنين، فتزيد بذلك قيمته، فيصير قد انتفع بعض الانتفاع بالأرض التي اكتراها، فكيف يرجع على المكري بجميع كراء ما بقى له مع انتفاعه بالكراء الذي أكرى منه، وهذا الاعتراض لازم لابن القاسم، ولا انفصال عنه.

فإن استحقها بعد انقضاء المدة: كان الكراء للمكتري، ولا حق فيه للمستحق، ويبقى سلطانه على المكتري، فيخير [عليه] (٤) بين أن يأمره بقلع غرسه، ونقض بنيانه، أو يعطيه قيمته مقلوعًا، على نعت ما تقدم في كتاب الغصب.

وأما الوجه الثالث [من الوجه الأول] (٥): إذا كانت أرضًا فاكتراها للحرث، ثم استحقت: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يستحقها قبل أن يعمل فيها عملًا، أو بعد أن حرثها, ولم يزرع، أو بعد أن زرع.

فأما إن استحقها قبل أن يعمل فيها المكتري عملًا، وكان ذلك في زمن


(١) في أ: ونباته.
(٢) في ب: الأجل.
(٣) في أ: على.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>