للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منك، فعليك أن ترد العوض، فإن كنت مبطلًا، وتقول: إنها الآن داري: لم يحل أن تتماسك بما تقر أنك أخذته بالباطل، ولا وجه للقول أنه دفع خصومة؛ لأن المستحق من يده يقول: إنك مقر أنك بائع مني، وأنك أخذت [ذلك] (١) مني على وجه المعاوضة، فيكون له الرجوع، وإن طال الأمد؛ لأنه يقول: إن كنت محقًا فلا أكلفك أن تثبت ملكك، وقد اشتريت منك.

فإن استحق نصف العبد: فأما على أصل ابن القاسم: فإن للمدعي أن يرد الباقي، ويرجع في طلبه، أو يمسك ويرجع في المطالبة بنصف الدار، ثم ينقلب الخيار للمدعى عليه، فإن أحب أمضى البيع في نصف الدار، ويقول للمدعي: إن شئت تمسكت بنصف العبد على أن لا شيء لك، أو ترده، وترجع في الخصومة؛ لأني قصدت بالصلح رفع الخصومة، فإذا كنت تعود تخاصمني: كان عليّ في ذلك ضرر.

وأما على قول سحنون: فإن له أن يرجع بنصف قيمة العبد، أو يرد الباقي بعيب الشركة، ويرجع بجميع قيمته، وهو أقيس، وقوله في الكتاب في هذا الباب في الذي له على رجل ألف درهم، فحط عنه خمسمائة درهم على أن يعطيه بالخمسمائة الدرهم الباقية عبده ميمونًا، فاستحق العبد؛ حيث قال: فإنه يرجع بالألف كلها، وقال أبو عمران الفاسي: فيه دليل على أن الغبن [اليسير] (٢) في البيوع جائز، وإن زاد على الثلث خلاف ما ذهب إليه البغداديون، ووفاقًا لما في "كتاب ابن حبيب"، قال: يستدل على ذلك أيضًا بمسألة الوكيل إذا باع ما وكِّل على بيعه بما لا يتغابن الناس فيه وفات: أنه ماض، ويضمن الوكيل، وما قاله


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: الكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>