للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والثالث: أنه لا شفعة في الثمار أصلًا كان الأصل لهما] (١) أو لم يكن [لهما] (٢) إلا الثمرة، وهو قول عبد الملك في "الموازية".

ولأشهب في موضع آخر مثل قول محمَّد: أن الشفعة في الثمرة إذا كان الأصل بينهما؛ لأنه قال: إذا اقتسما الأصل دون الثمرة، ثم باع أحدهما حظه من الثمرة بعد الطياب، فلا شفعة فيها بعد قسمة الأصل، قال: والثمرة -هاهنا- كالبئر.

والشفعة في الثمرة من المسائل التي انفرد بها مالك -رحمه الله-، وقال: ما علمت أحدًا قاله قبلي.

وأما إن قام [الشفيع] (٣) بعد يبس الثمرة، وكان بيع الشريك ساعتئذ: فلا شفعة له، قولًا واحدًا؛ لأنها كالثمرة المجذوذة؛ إذ لا منفعة لها في تعلقها بالأصول.

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين النخل، والعنب، وسائر ما يبس من الثمار إذا بيعت بعد طيبها [وقبل] (٤) يبسها.

وأما ما عدا هذه الأنواع الثلاثة من جميع [الأنواع] (٥): فلا خلاف -أعلمه- في المذهب -عندنا- أنه لا شفعة فيها.

واختلف فيما يتعلق منها بالذمة، هل تكون فيه الشفعة أم لا، على قولين:

أحدهما: أنه لا شفعة في الدين أصلًا، وهو قول ابن القاسم، وهو


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بينهما.
(٣) في أ: الشريك.
(٤) في ب: وبعد.
(٥) في أ: الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>