للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دار أخرى لا [شرك] (١) للذي انتقل إليها [فيها] (٢) هل لأشراكه الشفعة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: [أن] (٣) الشفعة في الطرفين جميعًا، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا شفعة في ذلك حتى تكون الناقلة من الطرفين، وهو أحد قولي مالك أيضًا، وعليه بني بعض المتأخرين.

ويتخرج [فيه] (٤) قول ثالث بوجوب الشفعة للشريك في الطرف [الذي ليس للمنتقل إليه فيه شرك؛ لأن ذلك بيع، ولا شفعة في الطرف الآخر الذي للمنتقل إليه فيه شرك؛ لأنه أراد أن يتوسع، وأما إذا لم تكن بين المتناقلين الشركة في الطرفين] (٥) جميعًا؛ مثل أن تكون دار بين رجلين، فناقل أحدهما رجلًا أجنبيًا شقصه في هذه الدار على أن يأخذ سهم ذلك الأجنبي في دار [أخرى] (٦) لم يكن للذي ناقله فيها شرك، فهل تجب فيها الشفعة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: وجوب الشفعة في الناقلة على الجملة، وهو قول ابن القاسم في "العتبية"، وهذا [القول] (٧) قائم من المدونة من مسألة الصالح من دعوى في سدس دار على الإنكار بشقص من دار أخرى.

والثاني: أنه لا شفعة في المناقلة جملة، وهو أحد أقوال المذهب.


(١) في أ: شريك.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: فيها.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>