للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في البنيان اليسير، والإصلاح الخفيف هل حكمه حكم [البنيان] (١) الكثير، أو حكمه حكم تغيير البناء من غير هدم على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن اليسير من البنيان كالكثير منه، وهو ظاهر المدونة من غير ما موضع؛ لأنه يقول: البناء والهدم فوت، ولم [يفصل] (٢) ولا فسر.

والثاني: أن اليسير من البنيان كتغيير البنيان، وهذا قول استقرأه بعض المتأخرين من قوله في "كتاب الشفعة" من "المدونة": وكان فيها بنيان القصور، والبيوت، فهذا فوت أيضًا، فقال هذا تفسير ما أجمله في غير هذا الموضع، وكان البناء اليسير، والإصلاح الخفيف حكمه حكم تغيير البناء من غير هدم، وإلى هذا المعنى أشار [القاضي] (٣) أبو الفضل -رحمه الله.

واختلف في حوالة الأسواق في الرياع، هل هي فوت أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن ذلك ليس بفوت، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها، وهو المشهور في المذهب.

والثاني: أنها فوت في الرياع كغيرها، وهو قول أشهب في "الموازية" وغيرها.

ويؤخذ لابن القاسم من "المدونة" مثل قول أشهب من قوله في اختلاف البائع والمشتري والشفيع: إن كانت الدار في يد البائع أو في يد


(١) في أ: البناء.
(٢) في أ: يقصد.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>