للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شيء عليه لا حميل ولا غيره، حتى يحل الأجل، ولا خلاف أعلمه في هذا الوجه، فإن تساويا] (١) في العسر، فأبى المبتاع تسلم الشفعة إلا [بحميل] (٢) هل له ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن للشفيع أن يأخذها بغير حميل، ولا حجة للمشتري [بتعضل البائع عليه بتأخيره بلا رهنٍ ولا كفيل، وهو قول مالك في المجموعة والموازية.

والثاني: أن الشفيع] (٣) لا يأخذها إلا بحميل مهما كان عديمًا، وسواء كان المشتري موسرًا أو معسرًا، وهو قول ابن المواز.

فإن اختلفت حالاتهما؛ مثل أن يكون أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا، أو كانا جميعًا موسرين أو معسرين إلا أن أحدهما أيسر من الآخر، أو أعسر منه؛ أما إن كان موسرًا (٤) والمشتري معسرًا، أو كانا موسرين إلا أن الشفيع أيسر منه: فإنه يأخذ بالشفعة بلا رهن، ولا حميل، قولًا واحدًا.

وإن كان المشتري موسرًا، والشفيع معسرًا: فلا يأخذه الشفيع إلا برهن أو حميل، قولًا واحدًا.

فإن كانا موسرين، إلا أن المشتري أيسر منه، هل [يأخذه] (٥) الشفيع بحميل، أو بغير حميل؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يأخذه إلا بحميل ثقة، وهو قول أشهب في "الموازية".


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بشفيع بحميل.
(٣) سقط من أ.
(٤) أي: الشفيع.
(٥) في ب: يأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>