للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنشئه، أو منعقد من حينه ووقته؛ فمن رأى أنه [منعقد من مبدئه ومنشئه: قال بوجوب الشفعة إما لمشتري الخيار على قول ابن القاسم؛ لأنه إذا اختار الشراء كان البيع لم يزل] (١) منعقدًا، والمشتري على البت قد اشترى بعد [دفع] (٢) ذلك، فوجب عليه الشفعة للمشتري على خيار، وإما لبائع البتل على قول؛ لأنا إذا قدرنا أن بيع الخيار [منعقد] (٣) من مبدئه ومنشئه: فقد باع بيع بتل بعد أن وجبت له الشفعة؛ لأنه يتبين [بالآخرة] (٤) أن بيع الخيار منعقد [قبله] (٥).

و [هذا] (٦) يتخرج على أحد قولي المذهب أن الشفيع إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة [فإن ذلك لا [. . . .] (٧) الأخذ بالشفعة وهو أحد قولي مالك في العتبية، وقد اختلف قوله في ذلك إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة] (٨) على قولين: فمرة يقول: إنه لا شفعة [له] (٩)؛ لأن المعنى الذي لأجله شرعت قد زال، وهو ما يدخل شكليه من تضييق الواسع، وخراب العامر، وبه أخذ أحمد بن المعدل.

ومرة يقول: إن له الشفعة؛ لأنه أمر قد وجب [له] (١٠) فلا يسقطه


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: بالأثرة.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) قدر كلمة غير واضح.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>