للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوز القسمة [عليه] (١) وهو منكر بدعوى من ادعى الملك عليه، فلذلك منع [القضاء] (٢) عليه في الريع في أحد الأقوال.

والفرق بين الرياع وغيرها في جواز القضاء على الغائب: أن الرِّياع أمره خطر، والتنافس فيه يكثر، فقد لا يصادف الإنسان دارًا أو جنانًا يشتريه على وفق مراده لقلة وجود ذلك، ووقوعه في النداء في كل وقت؛ إذ ليس [للرِّياع] (٣) سوق يُنتحى [ويُقصد] (٤) عند [طلب] (٥) الشراء، فإذا فوت الإنسان ريعًا، فقليل ما يخلفه بمثله، وما عدا الرِّيع من جميع المتمولات على اختلاف أنواعها، فإن لها أسواقًا يجتمع منها فيها ما هو مثل ما فوت عليه أو أفضل منه.

وعلى القول بأنه يقضي على الغائب -إما [في] (٦) ما عدا الرِّيع بالاتفاق، وإما [في] (٧) الرِّياع على قول عبد الملك، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الشفعة" حيث قال: ويباع ريعه في الدين، وتكون فيه الشفعة- فهل يمكن من حجته إذا قدم أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يبقى على حجته إذا قدم، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه لا حجة له إذا قدم؛ لأنه إنما يقضي عليه بعد التلوّم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: الفضل.
(٣) في ب: للريع.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>