للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن لبابة: مذهبه في الزوجة وغيرها سواء يبدأ بالضرب لصاحب النصيب القليل على صاحب النصيب الكثير، ويجعل في الطرف، وكذلك ذكره فضل عن ابن الماجشون، وذكر عن المغيرة أنه يسهم للزوجة حيث خرج سهمها، ومثله قال ابن حبيب، وذكر عن عبد الملك القولين جميعًا، ورجح أن يكون لها حيث خرج، قال: ابن عبد الحكم: إنما هذا إذا كانا نصيبين؛ يريد أن مالكًا إنما قال ذلك للضرورة، والقسمة تقتضي أن تكن في طرف ولابد، ومثلها بما تشابهها مما تكون فيه القسمة بين اثنين أو بين سهمين [ووافق] (١) ابن عبد الحكم على هذا التأويل فيما إذا وقع التشاحح على أحد الطرفين في صورة القسمة ابن حبيب وغيره، لكن ابن حبيب [خالفه] (٢) في صورة إلقاء السهام، فقال: إنما [يأخذ سهمين] (٣) فيلقيهما على الطرفين، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ثم أعاد لمن بقي وتشَاحَّا هكذا حتى يتم القسم.

وقد قال: فضل هذا [يرجع] (٤) إلى ما قال ابن القاسم، لكنه [اختصر] (٥) وأقل عناء، وقد طرح سحنون كلام ابن القاسم في المسألة كلها، وتفسيره يخالف أصل مالك؛ وذلك من قوله: ثم يضرب أيضًا بالسهام لما بقي منهم، إلى قوله: [و] (٦) هذا تفسير مني لقول مالك.

وقال ابن [أبي] (٧) زمنين: اختلف [أصحاب] (٨) مالك في صفة


(١) في أ: وروى.
(٢) في أ: قاله.
(٣) في أ: يؤخذ سهمان.
(٤) في ب: يسمع.
(٥) في أ: أخصر.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>