للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ردها على أحد أقوال المذهب.

فالجواب عنه: أن متسلف الوديعة [قدرها] (١) حيث كان [أذن له] (٢) في نفاقها فيه، وهذا [إنما] (٣) أمر أن يدفعها إلى رجلٍ في بلد فلم يجدُه فردّها، فإذا ردّها إلى بلدِ الباعث، فليس هذا الموضع الذي أذن له في إنفاقها فيه، فاندفع السؤال.

والجواب عن السؤال الثالث: إذا ادعى [المبعوث] (٤) إليه بالمال أن الباعث بعث به إليه صِلَةً أو صدقة، ويُصدّقَهُ الرسول، وربُّ المال جاحد لذلك، ويدّعي أنه بعثهُ ليكون عندهُ وديعة، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون ذلك قائمًا بيد الرسول لم يُسلِّمهُ بعد، وإما أن يكونَ ذلك بعد التسليم.

فإن كان ذلك قبل الدفع إلى المبعوث إليه، فإن المبعوث إليه يَحْلفُ [مع شهادة الرسول] (٥) إن كان عدلًا، ويأخذ المال ملكًا له، ولا خلاف في هذا الوجه.

فإن كان ذلك بعد الدفع والقبض، فهل تجوز شهادة الرسول أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها جائزة، ويحلف معه المبعوث إليه، كما لو كان قبل الدفع، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو قول ابن عبد الحَكَم.

والثاني: أن شهادته لا تجوز؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان، وهو قول


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: له إذن.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: المبعث.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>