للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلّ الأجل ترك الغرس، والبناء لرب الأرض، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يُعيرُه على أنهُ إذا [حل الأجل] (١) خرجَ وتَرَكَ [الغرسَ والبناء] (٢) لربِّ الأرض.

والثاني: أن يُعيرَهُ على أنه إذا دخل الأجل أخذ قيمتهُ قائمًا.

والثالث: أن ينبني على أنهُ إذا حلّ الأجل قَلَعَ غرسهُ، ونقض بنيانهُ، وترك عرصته.

فأما الوجه الأول: إذا أعارهُ على أنّهُ إذا خرج ترك البناء، والغرس لربِّ الأرض، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يضرب لعاريته أجلًا ويُبين البناء.

والثاني: أن يضرب الأجل، ولم يُبين البناء.

والثالث: أن يبين البناء، ولم يضرب الأجل.

والرابع: ألا يُبين [البناء] (٣)، ولا يضرب الأجل.

فأما إذا ضرب لعاريته أجلًا وبيّنَ البناء، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون [الأجل] (٤) قريبًا أو بعيدًا.

فإن كان قريبًا مما يجوز للبائع أن يستثنى سكناه إذا باع [داره] (٥)، ولا يتغير البناء إلى ذلك الأمد [فإنه حوز قولًا واحدًا، فكأنه المعير قد أكرى أرضه إلى الأمد] (٦) المضروب لذلك البناء.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: القيمة.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: الأمد.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>