للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبني الخلاف على الخلاف في الأصول، هل هي قابضة على ملاكها أم لا؟

فمن رأى أنها قابضة على ملاكها قال: إنه يفوتُ بالبناء، وله السُكنى إلى الأمد.

ومن رأى أنها غير قابضة على ملاكها قال: بفسخه ولا يسكُن؛ لأن رب الأرض لم [يقبض] (١) البنيان بعدُ فكأنه باقٍ في يد بائعهِ.

وأما الغرس: إذا أعارُه أرضه على أن يغرس فيه المُستعير إلى أجل كذا، فإذا حلّ الأجل كان الغرس للمُعير، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنّ ذلك لا يجوز، وهو قول ابن القاسم في كتاب [كراء] (٢) الدُور والأرضين.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو قولُ أشهب في: الكراء [إذا] (٣) اكترى الأرض على أن يغرس فيها شجرًا على أن يكون لربِّ الأرض إذا حلَّ الأجل قياسًا على البُنيان. وعلى القول بأن ذلك لا يجوز، واختلف في علِّته على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن العلة في ذلك غرره؛ إذ لا يدري هل يُسلِّم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا؟ وبهِ علل في [الكتاب] (٤).

والثاني: أن العلة في ذلك كراء الأرض بالطعام.


(١) في أ: يمض.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: الكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>