للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بعد الركوب، وعطبت الدابة، فالقول قول المستعير في إسقاط الضمان عن نفسه، وهل يلزمهُ كراء ما بين المسافتين أم لا؟ فالمذهب على قولين [قائمين] (١) من المدونة:

أحدهما: أنه لا كراء عليه، [وهو قول ابن القاسم في "المدونة"] (٢) [فيما] (٣) وجدهُ في "مسائل عبد الرحيم" في "كتاب العارية" من "المدونة".

والثاني: أنه يلزمُهُ كراء [ما] (٤) بين المسافتين، وهو قول سحنون في بعض روايات "المُدونة"، وإن القول قول المُستعير في إسقاط الضمان عن نفسه، والقول قولُ المُعير في وجوب الكراء له، وهو قول أشهب في "مدونته"، وبه أخذ ابن حبيب.

وعلى القول بأن المُعير يأخذ الكراء، هل يأخذُهُ بيمين أو بغير يمين؟

فإن قامت له البينة أن الرسول قال له: إلى فلسطين، فيأخذهُ بغير يمين، وإن لم تقُم له بيّنة فلا يأخذُه إلا بيمين سواءً صدّقهُ الرسول أو كذّبهُ، ولا يُنظر إلى شهادة الرسول [لواحد منهما] (٥) [والحمد لله وحده وصلى الله على محمَّد] (٦).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: في.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>