للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والثاني: ما لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف: إن ترك] (١).

والثالث: ما يبقى في يد ملتقطه ولا يخشى عليه التلف إن تُرك.

فأما الوجه الأول: وهو ما يبقى في يد مُلْتقطه، ويُخشى عليه التلف إن تُرك كالدنانير، والدراهم، والعروض، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون يسيرًا [جدًا] (٢) ولا بال له، ولا قدْر لقيمته، ويعلم أن صاحبهُ لا يطلبهُ لتفاهته.

والثاني: أن يكون يسيرًا إلا أنّ له قدرًا ومنفعة، [وقد شح] (٣) به صاحبهُ ويطلبهُ.

والثالث: أن يكون كثيرًا له قدرٌ وبال.

فأما الوجه الأول من الوجه الأول: إذا كان يسيرًا لا بال له، ويعلم أن صاحبهُ لا يطلبُهُ، فإن هذا لا يُعرّف به، وهو لمن وجده إن شاء أكلَهُ، وإن شاء تصدّق به.

والأصل فيه: ما رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بتمرةٍ في الطريق فقال: "لولا أنِّي خشيتُ أن تكون مِنْ الصدقة لأكلتها" (٤)، لم يذكُر فيها تعريفًا، وهو قول أشهب في الذي يجد العصا أو السوْط: أنه يُعرِّف به، فإن لم يفعل، فأرجو أن يكون خفيفًا.

وأما الوجه الثاني: إذا كان يسيرًا إلا أنّ له قدرًا وبالًا، ومنفعة، وقد يشح به صاحبهُ ويطلبُه، فهذا لا خلاف في وجوب التعريف به إلا أنه


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: ويبيح.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>