للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح منها شيء، وإنما تُعتبر الأوصاف على الجملة؟

فإذا انخرم بعضها، فتستحق بمعرفة ما عُرف منها كشروط الخلطة.

ولو كان الموجود دينارًا غير مَصرور، فوصف سكّتَهُ: هل يُعطى بذلك أو لابد من زيادة وصف آخر أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يأخذه بصفة سكته، وهو قول يحيى بن عمر.

والثاني: أنه لا يُعطاه حتى يذكر ذلك من صفة أو علامةٍ فيه، وهو قول سحنُون.

فإن [عرف] (١) [واحدٌ] (٢) العفاص، والوكاء، وعرّف آخر [عدد] (٣) الدنانير ووزنها، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها لِمن عرّف العفاص، والوكاء، ولا حقّ فيها لمن وصف العدد، وهو قول أصبغ.

والثاني: أنها تُقَسَّمُ بينهما كما لو تواردا على معرفة العِفاص، والوكاء بعد أن يتحالفا، وهو استحسان ابن حبيب.

فإن استحقها رجلٌ فأخذها، ثم جاء آخر فادعاها، فلا يخلو ذلك من أربعة [أوجه] (٤):

أحدها: أن يأخذها الأول ببيِّنة، ثم ادعاها الآخر ببيّنة.

والثاني: أن يأخذها بالصفة، ثمّ جاء آخر بتلك الصفة.

والثالث: أن يأخذها ببيّنة، ثم جاء عليها الآخر بصفة.


(١) في أ: وجد.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: عدة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>