للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقاتلون] (١)؛ لأنَّ مَنْ مَنَعَهُم فضل الماء الذي هو حقٌ للمساكين كأخذهم مال المسافرين.

وإن خافوا الهلاك على أنفسهم، فحلالٌ لهم جهادُهم؛ لأنهم منعوهم ما وجب لهم عليه من المواساة؛ إذ واجب على كلّ مُسلم خافَ على أخيهِ المُسلم أن يُجيبهُ بما يقدرُ عليه.

فإن جاهدوهم وقُتل أحدٌ من المارة، فالقصاصُ في ذلك واجبٌ، باتفاق المذهب.

فإن منعوهم حتى ماتوا عطشًا [و] (٢) لم تكن للمسافرين قوة على مُدافعتهم، هل يجب القصاص أم الدِّية؟ وذلك على تفصيل:

فإن قصدوا أهل الماء بمنعهم ألا يسقوهم حتى يموتوا بعد علمهم أنّ ذلك لا يحلُّ لهم، وعُلم أنهم متى لم يسقوهم ماتوا [عطشًا] (٣)، فهذا مما ينبغي أن يجب القصاصُ فيه.

وقد اختلف المذهب [عندنا] (٤) فيمن تعمّد الزور بشهادته حتى قُتل [بها] (٥) المشهودُ عليه, على قولين:

أحدهما: أنه يُقتل به.

والثاني: أنه لا يُقتل به، وهو قول في "المُدونة".

فإن لم يقصدوا ذلك، وإنما تأوّلوا أن لهم منع مائهم، وأنه أحقُّ به من غيرهم، فهذا أمرٌ خفي.


(١) في ب: يعطوا ولا يقاتلوهم.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: عطشانًا.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: به.

<<  <  ج: ص:  >  >>