للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُلُوي يَدخل عليه الضرر بهدم السفلي أو لا يُتوصل إلى الانتفاع به إلا بعد [بناء] (١) السُفلي ولا يجوز أنْ يُقال له: ابنِ السُفلي، وتكونُ أحقَّ به من [صاحبه] (٢) حتى يدفع قيمة عملك، بخلاف البئر؛ لأن رقبتها [مشتركة] (٣) بينهم، وإنْ قُسِّمت الأرض.

وإن كان مشاعًا فإنهُ يُقال للآبى: إمّا أن تعمل، أو تبيع ممِن يعمل، وهذا إذا كانت الأرضَ مزروعة، والنخلُ [فيها ثمر؛ إذ لا يقدران على القسم والضرر لاحق بمريد العمل، فصار كصاحب السفلي والعلوي، وإن كانت الأرض غير مزروعة والنخل] (٤) لا ثمَرَ فيها، فهاهُنا يُخيّر الآبى بين ثلاثة أشياء:

إمّا أن يعمل، أو يُقسّم، أو يبيع ممِن يعمل.

فانظر: كيف جعل ابن القاسم الذي عمل جميع ما زاد بالإصلاح في البناء، ولم يكُن للذي لم يَبنِ بقدر [جزئه] (٥) في البئر من الماء.

وقد اختلف المذهب في الرَّحَى إذا كانت بين النَفَر، فتُهدم، فيدعوا بعضهم إلى عَمَلِهَا، وأَبَا بعضهم، فلم ينظر حتى عَمِل وطَحَنتْ، واغْتُل منها غلة كثيرة على أربعة أقوال:

أحدها: [أنّ الغلّة] (٦) كلّها للعامل دون مَنْ لم يعمل حتى يُعطِي قيمة ما عَمِل، كالنهر يفُورُ ماؤُهُ، فيعمل أحدهم، ويأْبَى الباقونَ العمل.


(١) في أ: بنيان.
(٢) في أ: صاحبك.
(٣) في أ: مشترك.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: جريه.
(٦) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>