أحدهما: أنهُ حبسٌ مُؤبدٌ لا يُباع أبدًا، وهو نصُّ "المُدوّنة"، فقال فيها ابن القاسم: ولم يُختلف قولهِ في هذا قط يعني: مالكًا [رضي الله عنه](١).
والثاني: أنه يَرجعُ بعد انقراض المُحبَس عليهم إلى المُحْبِس مِلكًا إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا، كالعُمرى، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك في "العُتبية"، وهو قائمٌ من "المُدونة" أيضًا مِن قول ابن القاسم حيث قال: "وهو الذي يقولهُ أكثرُ الرواة، وعليه يُعتمدون، يشعر بأنّ هناك قولًا لم يعتمد عليه، وهذا ظاهرٌ جدًا.
والجواب عن الوجه الثاني: وهو الحبسُ المفسّر غير المُقيدِ بصفةٍ زائدةٍ على تفسيره، فلا يخلو من ستة أوجهُ:
أحدها: أنْ يجعلهُ لشخصٍ مُعينٍ محصور.
والثاني: أن يجعلهُ لوجهٍ معينٍ محصور.
والثالث: أن يجعلَهُ لوجهٍ مُعينٍ غير محصور.
والرابع: أن يجعله لغير معين محصور.
والخامس: أن يجعله غير مُعين غير محصور.
والسادس: أن يجعلهُ على معدوم بعد موجود غير محصور.
فأمّا الوجه الأول من الوجه الثاني: إذا جعلهُ لشخص معين محصور كقوله: حبسٌ على فلان أو على أولاد فلان، وسمّاهم بأسمائهم، هل يكون حبسًا مؤبدًا أو يرجع ملكًا؟
فعن مالك في ذلك روايتان:
إحداهما: أنه يكون حبسًا مؤبدًا لا يعود ميراثًا أبدًا.