للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتطاع ملك مالكه، أو على غير اقتطاع الملك.

فإن قبضه على معنى اقتطاع ملك الغاصب، هل يكون حوزه حوزًا للموهوب له أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن حوزه له حوز، وهو قول أشهب، واختيار ابن المواز.

والثاني: أن حوزه لا يكون حوزًا للموهوب له، وهو قول ابن القاسم، ورواه ابن حبيب عن أصبغ أيضًا.

ووجه قول أشهب: أن الغاصب لما كان ضامنًا لما غصبه بوضع يده عليه؛ فصار ذلك كَدَيْن [عليه] (١) فيجوز بالإشهاد؛ إذ هو غاية المقدور.

ووجه قول ابن القاسم: أن يد الغاصب مانعة للشيء الموهوب، فلم تصح فيه الحيازة للموهوب له كما لو كان تحت يد الواهب.

فإن كان قبضه إياه على غير اقتطاع الملك، فلا يخلو من أن يقبضه لمنفعة مالكه على الخصوص أو يقبضه لمنفعة يستوفيها منه.

فإن قبضه لمنفعة مالكه على الخصوص كالوديعة، هل يكون حوز المودع حوزًا للموهوب له أم لا؟

فلا يخلو من أن يعلم [المودع] (٢) بذلك أو لم يعلم.

فإن علم بالهبة، فحوزه حوز الموهوب له قولًا واحدًا في المذهب.

وإن لم يعلم ففيه قولان:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>