للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الضرب الأول: فإن الإشهاد فيه على قبول الموهوب له، ورضاه بهبته، والمشي إليها، والوقوف على حدودها يقوم مقام الحيازة، ويكتفي به كالدَّين على السواء، وذلك غاية المقدور عليه، وهو قول أصبغ في "كتاب ابن حبيب".

وأما الضرب الثاني: إذا كانت من أرض العمل، فلا يخلو من أن يكون ذلك في إبان العمل، أو قبل إبانه.

فإن كانت الهبة في إبان العمل، فلا يخلو الموهوب له من أن يتمكن من عمله، أو لا يتمكن منه.

فإن تمكن من عمله، وترك القبض والحوز حتى مرض الواهب، أو مات، أو فلس.

فأما الموت والتفليس: فإن ذلك مما يبطل الهبة قولًا واحدًا في المذهب.

وأما المرض، فهل يمنع الموهوب له من قبضها وحوزها أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن [المرض] (١) يمنعه من حوزها وقبضها، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن المرض لا يمنعه من قبضها إذا طلب ذلك، ويقضي له [بأخذها] (٢) من الثلث إذا حمله، وإلى هذا القول أشار ابن المواز في كتابه، ويظهر من قول أشهب أيضًا؛ لأنه قال: يقضي له الآن بثلثها، وهو القول الثالث، وقال: لا أرى قول من قال: يحوز كلها من الثلث,


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بقبضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>