للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحفر فيها الآبار، وكان المشترى مشاعًا، فإنهما يتحالفان.

وما كان على غير هذا، فالماء للمشتري، وإن كان الماء [في] (١) غيرها تحالفا وتفاسخا، وهو قوله في "الموازية".

ولو تصدق عليه ببيت من داره، ولم يُسَم له مرفقًا، فليس للمتصدق أن يمنعه من مدخل، ومخرج، ومرفق من بئر ومرحاض، وإن لم يُسَمه في الصدقة، وليس له أن يقول: افتح بابك حيث شئت، وهو قول ابن القاسم في "العتبية"، و"الموازية".

ولو تصدق عليه بثلث داره، وفيها طوب وخشب موضوع، فطلب المعطي ثلثه، ومنعه الورثة فليس له في الطوب والخشب شيء، وهو قول ابن القاسم [والحمد لله وحده] (٢). تم الكتاب.


(١) في أ: من.
(٢) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>